الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

299

الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)

اين مورد مىتواند براى تغيير شكل و قيافه هم مبلغى را در نظر بگيرد و مطالبه كند . سؤال 520 . چنانچه در اثر ضربه مستوجب ديه چند نقطه از يك استخوان ساق شكسته شود . بفرماييد : الف - آيا هر شكستگى ديه جداگانه دارد يا پرداخت يك ديه براى همه آنها كافى است ؟ ب - در اين فرض آيا ايجاد چند شكستگى در اثر يك يا چند ضربه با هم تفاوت دارد ؟ ج - اگر در اثر ضربه مستوجب ديه علاوه بر شكستگى تكه‌اى از همان استخوان جدا شود ، آيا براى جدا شدن استخوان ، ديه شكستگى استخوان بايد پرداخته شود يا حكم ديگرى دارد ؟ جواب : « 1 » هر شكستگى ديه جداگانه دارد در صورتى كه با ضربات متعدد باشد و يا ضربه يكى باشد و آثار متعدد داشته باشد مثل اين كه بواسطه به زمين زدن او دست و پايش بشكند ولى اگر ضربه يكى باشد و از اثر آن در طول آن آسيب ديگرى به وجود بيايد مثل اينكه سر او را بشكند و ضربه به مغز برسد و عقل او هم زائل شود مشهور يا اشهر بين فقها

--> ( 1 ) هذا البحث و نظائره فى الجواهر ( ج 43 ص 292 ) و المشهور هو عدم التداخل مضافاً بأصالة عدم تداخل الأسباب و المسببات و أما الرواية فهى صحيحة ابى عبيدة الحذاء ( فى الوسائل 1 / 7 من ديات المنافع ) و فى تكملة المنهاج أفتى به فى مورده و هو كون الضربة طولية و لكن المشهور خلافه بل الشيخ فى الخلاف ادعى الاجماع على عدم التداخل و كذلك فى الجواهر اتبع المشهور و اعراض المشهور موجب لسقوط الرواية الصحيحة عن الاعتبار على التحقيق و فتوى صاحب التكملة تكون من جهة ان مبناه عدم الاعتناء باعراض المشهور اذا صحّ سند رواية و المشهور هو المنصور و الاحتياط بالتصالح هذا كله مضافاً الى الارتكاز على الفرق بين ضربة توجب ذهاب العقل فقط و مايوجبه مثل شج الرأس من حيث تعدد الخسارة و ما فى الجواهر من معارضة هذه مع غيرها الذى ذكره ممنوع لإطلاق الضربة من حيث التعدد و الوحدة فى غيره مع اطلاق المورد من حيث كون الجناية طولية او عرضية و تقييد هذه بكون الضربة واحدة مع كون الجنابة طولية و الجمع بين المطلق و المقيد مما لا كلام فيه .